سؤالي هو / ابي اعرف هل لابوي قسمه
امي الله يرحمها بعد وفاتها ابوها عطاها بيت يعني قبل ماكانت تدري انه لها بيت ، المهم ان بنبيع البيت وبيتقسم بين العيال هل لابوي قسمه مع زوجته
مع العلم ابوي مقعد وكبير سن يعني اخواني يصرفون عليه وع زوجته
ياليت تفيدونا هل له قسمه
ولا بس تتقسم للعيال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
الجواب:
بناءً على النظام السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية، فإن تقسيم التركة يتم وفقًا للفرائض الشرعية. فيما يلي التفصيل:
1. حق الأب (زوج المُتوفاة):
- له حقٌ شرعي في تركة زوجته (أمك) بنسبة ربع التركة (١/٤)، وذلك لوجود أولاد منها (لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء: ١٢]، ولكن هنا الزوج هو الوارث فنسبته الربع مع وجود الأبناء).
2. حق الأولاد (العيال):
- الثلاثة الأرباع المتبقية (٣/٤) تُقسَّم بين أولاد المُتوفاة (ذكورًا وإناثًا) بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين (لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]).
3. زوجة الأب (الزوجة الحالية):
- ليس لها حقٌّ في تركة أمك، لأنها ليست من ورثة المُتوفاة (أمك).
- إذا كان الأب يملك نصيبًا من التركة (الربع)، ففي حالة وفاته تقسم تركته (بما فيها ذلك الربع) بين ورثته الشرعيين (زوجته الحالية وأولاده)، ولكن هذا أمرٌ منفصل عن تركة أمك.
4. ملاحظات هامة:
- الوصية أو الهبة في المرض: إذا وهبت أمك البيت لأحد في مرض الموت، فتعتبر هبة مضارة (تحتاج إقرار الورثة).
- إجراءات البيع: لا يجوز بيع البيت إلا بعد إتمام قسمة التركة شرعًا، وتحصيل إبراء الذمة من جميع الورثة.
الخلاصة:
- نعم، لأبيك حقٌّ (الربع) في تركة أمك.
- الثلاثة الأرباع الباقية تُقسَّم بين أولادها.
- زوجة أبيك الحالية لا حق لها في تركة أمك، ولكن إذا توفي أبوك فسيكون لها حقٌّ في تركته الخاصة.
نسأل الله أن يتغمد أمك بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.
والله أعلم.